المسألة الرابعة: قال في "الفتح": واختلف في حكمة هذا الإنكار -يعني إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة-: فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيظن وجوبها، ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: "يوشك أحدكم"، وعلى هذا، إذا حصل الأمن، لا يكره ذلك، وتعقب بعموم قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا القول أقرب إلى الصواب، وذلك أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أتصلي الصبح أربعًا؟ " ظاهر في كون الإنكار لكون المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات، ويفهم منه أيضًا أن النهي عام لمن يصلي عند الإقامة، سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة، أو عندها، أو بعدها، وسواء كان في المسجد، أو خارجها. والله تعالى أعلم.

وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإِمام، والمحافظةُ على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. اهـ. وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة، وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى ذلك: إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإِمام، وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة، بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015