موضع آخر الأحاديث في وجوب قضاء المسبوق ما فاته، ولم ينازعه الشيخ إلا في هذه القضة، فظاهر صنيعه أنه يسلم ما استدل به البخاري على فرضية القيام، وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة، حتى على المأموم، وعلى فرضية قضاء ما فات، مع أن تلك الأدلة تتناول هذه القضية المستثناة من ذلك العموم، ويتلخص من كلامه الاحتجاج على هذا التلخيص بأمور:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". قال الشيخ (?): سكت عليه أبو داود، والمنذري، واحتج به ابن خزيمة في "صحيحه".

الثاني: ابن وهب: حدثني يحيى بن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب الزهرى، أخبره أبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه". قال الشيخ: أخرجه الدارقطني، وابن خزيمة محتجًا على أن من أدرك الركوع مع الإِمام أدرك الركعة.

الثالث: حديث مالك، عن الزهري، على أبي سلمة، على أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدركها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015