القراءة على المأموم، كما حققه في "جزء القراءة"، وابن خزيمة، وابن حزم، ورجحه من متأخري الشافعية المتقي السبكي، والحافظ العراقي، والعلامة الشوكاني في "النيل"، كما مر تحقيقه.

لكن من الغريب أن الشوكاني تراجع عن هذا القول، فقال بترجيح مذهب الجمهور في فتاواه المعروف بـ "الفتح الرباني"، كما نقل نصه العلامة محمد شمس الحق صاحب "عون المعبود" في شرح أبي داود جـ 3 ص 157، لكنه ما أتى لدليل مقنع، إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التي أجاب هو عنها قريبًا، فأجاد، وأفاد.

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بإدراك الركوع هو المذهب القوي، فلا تعدل أيها الموفق إلى غيره، وإن كثر القائلون، فالشأن في قوة الدليل، لا في كثرة القال والقيل. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه.

خاتمة: أختم بها البحث السابق:

اعلم أنني بعدما كتبت ما تقدم في تحقيق المسألة السابقة، وجدت من كتب في هذا الموضوع، فأحسن، وهو: العلامة عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني 1313 - 1386 هـ، فإنه قد كتب رسالة قيمة (?) بعنوان "هل يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع مع الإِمام"، حقق فيها الموضوع، وناقش كل الأدلة مناقشة علمية من غير تعصب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015