وأبو داود عن القعنبي، عن مالك به. والترمذي عن قتيبة، عن الليث به. وابن ماجه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة به.

مالك في "الموطأ" ص 103، والدارمي رقم (1259)، (1316)، والحميدي رقم (1189)، وأحمد جـ 3 ص 110، 162 مطولاً ومختصراً، وعبد بن حميد رقم (1161). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو وجوب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة، أي كون أفعاله عقب أفعاله بدون تراخ.

ومنها: مشروعية ركوب الخيل، والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.

ومنها: أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام، ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعةً، ومنصبه جلالةً.

ومنها: مشروعية عيادة من سقط عن مركوبه، فحصل له بذلك ضرر.

ومنها: ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: أنه يجوز للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه، ولا يستخلف، لكن الأفضل له الاستخلاف.

قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015