وعن أبي بكر بن نافع، عن بهز بن أسد به.
وابن ماجه في "الصلاة" عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد به.
و"الموطأ" رقم (124)، وأحمد (4/ 43، 44)، (5/ 449، 450)، وابن خزيمة رقم (1230، 1653، 1673، 1654، 1709). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده (?):
منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز إمامة الأعمى.
ومنها: جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ولا يكون ذلك من الشكوى.
ومنها: بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده -صلى الله عليه وسلم-.
ومنها: جواز التخلف عن الجماعة في الظلمة، والمطر، والسيل، ونحوها من الأعذار.
ومنها: جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي الوارد عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.