أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد رعيته.
وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "ولا تَؤُمَّ الرجلَ في سلطانه ... " مقيد بعدم إذنه، فإذا أذن فلا مانع من أن يصلي إماماً له، بدليل حديث الباب، وقد تقدم ترجيح كون الاستثناء في قوله: "إلا أن يأذن لك". راجعاً إلى الجملتين؛ جملة "ولا تؤم الرجل في سلطانه"، وجملة "ولا تَقْعُدْ على تكرمته". فراجع تحقيق ذلك في (3/ 780) تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
785 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9]، مات سنة 244 وقد قارب 100 سنة أو جاوزها، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في