المرأة التصفيق. اهـ كلام العراقي (?) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.
المسألة التاسعة: لو خالف الرجل المشروع في حقه، وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صفّقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه، ولم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة.
قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي:
فيه خلاف للشافعية، والأصح أنه لا تبطل. هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه، وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل، أما إذا فعل ثلاث مرات متواليات، فتبطل؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه.
فإن قيل: ففي حديث سهل "ما لكم أكثرتم التصفيق؟ " ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق.
فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك، وقد لا يكون حينئذ ممتنعاً، وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث. والثاني: أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم، لا من كل واحد، فلا يضر ذلك، إذا لم يكن كل واحد أكثر منه.
وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن فعله