الإعلام بأنه في الصلاة، وهما مُحْتَاجان لدليل على ذلك، وكذلك حملا قوله في حديث سهل رضي الله عنه: "من نابه شيء في صلاته". على نائبٍ مخصوصٍ، وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة.
والأصل عدم هذا التخصيص؛ لأنه عام، لكونه نكرة في سياق الشرط، فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب، والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة، فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه، كيف، والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة، وإنما كان القصد تنبيه الصديق رضي الله عنه على حضور النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأرشدهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيحَ، وكذا عند كل نائب، وقد اتفقوا على أن السبب لا يجوز إخراجه، ومن هنا رد أصحابنا -يعني الشافعية- على الحنفية في قولهم: إن الأمة لا تكون فراشاً. بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولد للفراش" إنما ورد في أمة، والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف. وعن أحمد رواية مثل قول أبي حنفية.
انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: فتبين بهذا أن مذهب الجمهور هو الراجح، للأدلة الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.