ابن عيينة به.

ومالك في الموطأ رقم (119). والحميدي رقم (927). وأحمد (5/ 330، 331، 332، 335، 336، 337، 338)، وعبد بن حميد رقم (450)، والدارمي (1371)، وابن خزيمة رقم (853، 854, 1517، 1574، 1623). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تأخر الإمام لحضور الإمام الراتب.

ومنها: فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة.

ومنها: توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح، وتقديم ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، واستُنبِط منه توجهُ الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.

ومنها: جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر.

ومنها: أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة، ولا يُبطِلُ شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين.

وادعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-، وادعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015