أخرجه هنا (24/ 775)، وفي الكبرى (12/ 851) بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن آدم، عن شعبة -وفي "اللباس" عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل- وعن أبي الربيع الزهراني، عن عَبَاد بن العوّام، والترمذي فيه عن علي ابن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم - كلهم عن سعيد بن يزيد الأزدي، عنه. وأحمد: (3/ 100، 189). والدارمي رقم (1384)، وابن خزيمة رقم (1010). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: دلّ حديث الباب على مشروعية الصلاة في النعال:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب، أو مباح، أو مكروه؟ فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال، ويشتد على الناس في ذلك. وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015