أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في الثياب الحُمْر.
"الحمر" -بضم فسكون-: جمع أحمر، كما قال في "الخلاصة":
فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا ... وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْلٍ يُدْرَى
772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرَكَزَ عَنَزَةً، فَصَلَّى إِلَيْهَا، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري، ثقة ثبت، مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 24/ 27.
2 - (عبد الرحمن) بن مهدي، الإمام الحجة الثبت، أبو سعيد البصري، مات سنة 198، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 49.