أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في ثوب الحرير.
770 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (عيسى بن حماد زُغْبة) (?) التُّجيبي، أبو موسى الأنصاري، مات سنة 249 وقد جاوز 90 سنة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات، من [10]، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 135/ 211.