أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن محمد بن كثير، وعن مسدد، عن يحيى، ومسلم فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن وكيع -ثلاثتهم عن الثوري، به. وأبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع به. وأحمد في "مسنده" (3/ 433)، (5/ 331). وابن خزيمة رقم (763، 1695). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو حكم الصلاة في الإزار وحده، وهو الجواز، لكن بشرط أن يكون شيء منه على عاتقه.

ومنها: عدم وجوب ستر أسفل البدن في الصلاة.

ومنها: ما كان عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ضيق المعيشة، واكتفائهم بالقليل.

ومنها: جواز صلاة النساء في المسجد جماعة، وإن كان الأفضل أن يصلين في بيوتهن، للحديث الصحيح، "وبيوتهن خير لهن".

ومنها: جواز نظر النساء إلى أعالي البدن من الرجال، لكن بشرط أن لا يترتب عليه فتنة لهن، وإلا حَرُمَ. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

767 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: لَمَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015