أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في قميص واحد، وعلى كيفية الصلاة فيه.
765 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَكُونُ فِي الصَّيْدِ، وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلاَّ الْقَمِيصُ، أَفَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: "وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة) تقدم في السند الماضي.
2 - (العطاف) -بتشديد الطاء المهملة- بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومي، أبو صفوان المدني، صدوق يهم مات قبل مالك، من [7].
قال مالك، وقد بلغه أن عطاف بن خالد قد حدث: ليس هو من أهل القباب (?)، قال مطرف: قال لي مالك: عطاف يحدث؟ قلت: نعم، فأعظم ذلك، وقال: لقد أدركت أناساً ثقات يحدثون ما يؤخذ