وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت، إلا إن كان صفيقاً. وعن بعض الحنفية يكره.
قال الجامع عفا الله عنه: وجوب إعادة من صلى في سراويل إذا لم يكن على عاتقه شيء مع القدرة عليه هو الحق، وسيأتي تحقيقه (18/ 769) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
764 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة).
2 - (مالك).
تقدما في السند السابق.
3 - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، مات سنة 145، من [5]، تقدم في 49/ 61.