عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المفتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله أعلم.

شرح الحديث

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي، أنه (قال: قلت لجابر بن زيد) أبي الشعثاء البصري (ما يقطع الصلاة؟) "ما" استفهامية، أيْ أيُّ شيء يقطع صلاة الرجل؟

(قال) جابر بن زيد: (كان ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول:) يقطع الصلاة (المرأة الحائض، والكلب) وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء؛ قالا: لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة الحائض، والكلب، أي الأسود، كما صرح به في رواية ابن ماجه.

(قال يحيى) بن سعيد القطان الراوي عن شعبة، وهشام (رفعه شعبة) أي رفع شعبة في روايته هذا الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرفعه هشام الدستوائي.

وحاصل المعنى أن هذا الحديث اختلف الرواة عن قتادة في رفعه، ووقفه؛ فرفعه شعبة، ووقفه غيره على ابن عباس، منهم هشام، كما قال المصنف، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى العَوْذي، كما قال أبو داود.

ونصه في سننه: "حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015