رجلها. قال العراقي: إن أراد بضعفه ضعف رواته، فليس كذلك، فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس، فقد رفعه شعبة، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول، وعلوم الحديث. انتهى.

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب، والحمار، والسنور، دون المرأة. ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفيه أن الاعتراض غير المرور، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

قال الشوكاني رحمه الله: وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن المرأة تقطع الصلاة" فهي محجوجة بما روت. ويمكن الاستدلال بما أخرجه أحمد، وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر، فقال بيده هكذا، فرجع، فمرت ابنة أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "هن أغلب".

لكن الحديث لا يصح؛ لأن في سنده قيساً المدني، وهو مجهول.

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط. وحكاه ابن المنذر عن عائشة.

ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أخرج الحمار، وحديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور، وحديث عائشة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015