قتل، وضرب.

تنبيه:

حكم اتخاذ السترة الوجوب على الراجح، وقيل باستحبابه، وهو رأي الجمهور. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.

746 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

1 - (العباس بن محمد الدوري) أبو الفضل البغدادي، خُوَارَزْمي الأصل، ثقة حافظ، من [11] توفي سنة 271، وقد بلغ 88 سنة، أخرج له الأربعة، تقدم في 102/ 135.

و"الدُّورِيّ" -بضم الدال المهملة، بعدها راء مهملة-: نسبة إلى دُور، محلة ببغداد، أو إلى بيع الدُّور، أو إلى دُورِ سُرَّ مَنْ رأى، أو إلى محلة بنيسابور. أفاده في "اللب". جـ 1 ص 326.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015