وقد تقدم برقم (23/ 490) بلفظ "يجوز فيها"، وهي واضحة، فتكون "على" هنا، بمعنى "في". والله أعلم.
743 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ".
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب.
2 - (مالك بن أنس) الإِمام الحجة المدني، تقدم قبل باب.
3 - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة، من [4]، تقدم في 167/ 260.
4 - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقدم قبل باب.
والإسناد من رباعيات المصنف، وهو (42) من رباعيات الكتاب، ورجاله مدنيون، غير قتيبة، فبغلاني. والله تعالى أعلم.