2 - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وقد تقدم برقم (23/ 490) بلفظ "يجوز فيها"، وهي واضحة، فتكون "على" هنا، بمعنى "في". والله أعلم.

743 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ".

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

1 - (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب.

2 - (مالك بن أنس) الإِمام الحجة المدني، تقدم قبل باب.

3 - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة، من [4]، تقدم في 167/ 260.

4 - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقدم قبل باب.

والإسناد من رباعيات المصنف، وهو (42) من رباعيات الكتاب، ورجاله مدنيون، غير قتيبة، فبغلاني. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015