رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. وظاهره يشمل الفرض، لكنه وقع الإجماع على المنع من صلاة الفرض على الدابة بغير عذر، فوجب حمله على النافلة. وتقدم تمام البحث في هذا في أوائل كتاب الصلاة برقم 23/ 490، 491، 492. فراجعه تستفد. والله ولي التوفيق.
(وهو متوجه) أي ذاهب. وفي رواية مسلم "مُوَجِّةٌ"، وهو بمعنى "متوجه". والجملة في محل نصب عطفاً على الحال الأولى، أو حال من فاعل "يصلي" (إِلى خيبر) بلد في الشمال الشرقي من المدينة، على ثلاثة أيام منها، والمدينة واقعة بين مكة وخيبر، فمستقبل خيبر مستدبر للكعبة. قيل: أول من سكنها رجل إسرائيلي اسمه خيبر، فسميت باسمه. وهي ممنوعة من الصرف للعلمية، والتأنيث المعنوي، باعتبار البقعة.
دل الحديث على ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة على الحمار، ومثله سائر الدواب كالجمل ونحوه وعلى طهارة عرقه؛ لأن التحرز منه متعذر مع ملامسته، ولاسيما إذا طال زمن الركوب.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح أخرجه المصنف هنا (46/ 740)، و"الكبرى" (46/ 819)، عن قتيبة، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عنه. وتكلم فيه