أي هذا باب ذكر نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بَصْق الرجل أمامه، ولا عن جهة يمينه، وهو في صلاته.
ومثل الرجل في ذلك المرأة، إذ لا يختلف حكمهما في هذا؛ لأن علة النهي تعمهما، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل النهي بقوله: "فإن الله قبل وجهه"، وقوله: "فإن عن يمينه ملكاً" وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم.
725 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ "يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند الماضي.
2 - (سفيان) بن عيينة، الكوفي المكي، ثقة ثبت حجة، من