الأحوال، وإلا فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقًا، في الصلاة وغيرها، وفي المسجد وغيره، كما يأتي قريبًا، خلافًا لمن خصه بقبلة المسجد، أو حال الصلاة.

وقال الباجي رحمه الله: يحتمل أن يكون خص بذلك حال الصلاة لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة، وفي سائر الأحوال قد تكون عن يساره، وهي الجهة التي أمر بالبصاق إليها. اهـ ذكره في "المنهل" جـ 4 ص 99. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (31/ 724)، و"الكبرى" (31/ 803) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية إنكار المنكر لمن رآه، وإزالته باليد، وفي حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015