أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن تنخم الرجل في قبلة المسجد.
ووجه مطابقة الحديث للباب من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك وهو في المسجد، حين رأى البصاق في جداره. والله أعلم.
724 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى".
رجال هذا الإسناد: أربعة
كلهم تكرر الكلام فيهم، وأن السند أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد، كسابقه، وهو (39) من رباعياته، وأنه السند المسمى بسلسلة الذهب.
شرح الحديث
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى