أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم البصاق في المسجد.
وفي الكبرى "البزاق" -بالزاي-.
والبُصَاقُ -بضم الباء الموحدة، والصاد المهملة-: لغة في البزاق -بالزاي- يقال: بصَقَ، يبْصُقُ، بَصْقًا، من باب قتل، وقال الليث: بصَقَ: لغة في "بَزَقَ"، و"بَسَقَ". أفاده في اللسان.
وقال المجد: البُصَاق، كغُراب، البُسَاق، والبزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه، فهو رِيقٌ. اهـ. "ق". والله تعالى أعلم.
723 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة) بن سعيد تقدم قبل باب.
2 - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ثقة ثبت، من [7]، تقدم في 41/ 46.
3 - (قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة،