قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة، وزاد في آخره، "فقال: نعم"، فبان بقوله: نعم إسناد الحديث.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ: "نعم" إذا قال له القارىء مثلًا: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين -ومنهم البخاري- أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظًا، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر، والله أعلم. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 118.

قال الجامع عفا الله عنه: المسألة المذكورة قد حقق الاختلاف فيها النووي رحمه الله في تقريبه، فقال: إذا قرأ على الشيخ قائلًا: أخبرك فلان، أو نحوه، والشيخ مُصْغٍ إليه، فَاهِمٌ له، غير منكر، ولا مقر لفظًا، صح السماع، وجازت الرواية به، اكتفاء بالقرائن الظاهرة، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار، كقوله: نعم، على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول، وشرط بعض الشافعيين، كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وسليم الرازي، وبعض الظاهريين نطقه به، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول: حدثني، ولا أخبرني، وله أن يعمل به، وأن يرويه قائلًا: قرأت عليه، أو قرىء عليه، وهو يسمع، وصححه الغزالي، والآمدي، وحكاه عن المتكلمين، وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة، وصححه ابن الحاجب. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015