لحاجة". وبهذا قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام، وهو مخصوص في العبد، والأمة.

قال الجامع: تقدم آنفاً أن قتادة ممن يقول بالمنع مطلقاً، فلعل له قولين في المسألة. والله أعلم.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]: إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعًا من وجه آخر، فقال الإِمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك، غير أهل الكتاب، وخدمهم"، وفي لفظ: "إلا أهل العهد، وخدمهم". انظر مسند أحمد ج 3 ص 339، 392.

قال الحافظ ابن كثير: تفرد به الإِمام أحمد مرفوعًا، والموقوف أصح إسناداً. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 360.

قال الجامع: في سند أحمد شريك القاضي، وهو متكلم فيه، وأشعث بن سوار الكندي ضعيف. كما قاله الحافظ في التقريب. والله أعلم.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للكتابي دخول المسجد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015