الطهارة، وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم النقض مطلقًا، لرجحان دليله. راجع باب رقم 120، وباب رقم 121 تستفد.
ومنها: أن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال.
ومنها: جواز صحة صلاة من حمل آدميًا، وكذا من حمل حيوانًا طاهرًا، قال في الفتح: وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت.
قال الجامع: هذا فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن تتحقق النجاسة، والله أعلم.
منها: أن فيه تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وشفقته على الصغار، وإكرامه لهم، جبرًا لهم، ولوالديهم.
ومنها: ما قاله الفاكهي: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات، وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة، للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول والله أعلم.
المسألة الخامسة: قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل لمذهب الشافعي، ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي، والصبية، وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض، والنفل، للإمام، والمنفرد، والمأموم.