ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر بن
عبد الله شيخ مالك، فقالوا: إذا ركع وضعها".
ولأبي داود من طريق المقبري، عن عمرو بن سليم: "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع، وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام، وأخذها، فردها في مكانها".
قال الحافظ -رحمه الله-: وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه، لا منها، بخلاف ما أوله الخطابي، حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه، والتزمته، فينهض من سجوده، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي.
وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ "حمل" لا يساوي لفظ "وضع" في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذا, ولو كان غيره حمَّلَه، بخلاف "وضع"، فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع، لا الرفع، فيقل العمل. قال: وكنت أحسب هذا حسنًا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة: "فإذا قام أعادها".
قال الجامع: وهي رواية مسلم -كما قال الحافظ- ولفظ المصنف: "ويعيدها إذا قام". قال الحافظ: ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك، وهي: "ثم أخذها، فردها في مكانها"، ولأحمد من