أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال الصبيان في المساجد.
وأما حديث "جَنِّبُوا مساجدكم صبيانكم" فضعيف، سيأتي الكلام عليه في المسائل إن شاء الله تعالى.
والصبيان -بكسر الصاد، وتضم- جمع صبي، قال المجد: والصبي: من لم يُفْطَمْ بعدُ، جمعه أصْبِيَةٌ، وأصْبٍ، وصَبْوَةٌ، وصِبْيَةٌ، وصِبْوانٌ، وَصِبْيَانٌ. اهـ. "ق". والله تعالى أعلم.
711 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ، حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.