- رضي الله عنه - إنما يشرع في الإقامة إذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج، قبل أن يراه الناس كلهم، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القيام قبل أن يروه كلهم قد خرج، رفقًا بهم لئلا يطول القيام، ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قال في الفتح: قال القرطبي: ظاهر الحديث -يعني حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -" أخرجه مسلم.
ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأول ما يراه يشرع في الإقامة، قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.
قال الحافظ: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف".
وأما حديث أبي هريرة عند البخاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج، وقد أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف"، ولفظ مسلم "أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى، فقام مقامه" الحديث، وعنه في رواية أبي داود "إن الصلاة