يأتيه المنادي للصلاة".

وأخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، وعبد بن حميد في "مسنده". والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية إعلام الأئمة بالإقامة للصلاة.

ومنها: استحباب قيام الليل.

ومنها: استحباب تطويل السجود، ومثله الركوع في قيام الليل.

ومنها: مشروعية الإيتار بركعة واحدة.

ومنها: أن في قوله: "وتبين له الفجر" دليلًا على استحباب التغليس في أذان الفجر، ليتسع الوقت لاستعداد الناس للصلاة.

ومنها: استحباب التخفيف في ركعتي الفجر.

ومنها: استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وقد اختلف أهل العلم، هل هو خاص بالبيت، أم يشرع في المسجد أيضًا -وهو الراجح- وسنحققه في موضعه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

المسألة الخامسة: في قوله: "وبعضهم يزيد على بعض في الحديث" قاعدة مهمة، وذلك أنه إذا سمع بعض حديث من شيخ، وبعضه من آخر، فروى جملته عنهما مبينًا أن بعضه عن أحدهما،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015