وقد ترجم البخاري -رحمه الله- في الصحيح بقوله: "باب كم بين الأذان والإقامة". قال الحافظ: ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر، فذكر ما تقدم، ثم قال: فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة، إلا في المغرب، كما سيأتي. انتهى. "فتح" جـ 2 ص 126. والله تعالى أعلم.
681 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سنين، توفي سنة 241، من [10] تقدم في 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من [9] تقدم في (4/ 4).
3 - (كهمس) بن الحسن التميمي، أبو الحسن البصري، ثقة،