أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستهام، أي الاقتراع على التأذين.
يقال: استهم الرجلان تقارعا، وساهَمَ القومَ، فَسَهَمَهُم سَهْمًا: قَارَعَهُم، فقَرَعَهُمْ، وساهمتُهُ، أي قارعته، فسَهَمْتُهُ أسْهَمُهُ، بالفتح، وأسهَمَ بينهم، أي أقرع، واستهموا: أي اقترعوا وتساهموا، أي تقارعوا، وفي التنزيل: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]، يقال: قارع أهلَ السفينة، فقُرِعَ. انتهى. لسان جـ 2 ص 2135.
قال الخطابي -رحمه الله-: وإنما قيل له الاستهام، لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام: إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه، غَلَبَ، والقرعة أصل من أصول الشريعة في حالِ مَنِ استوت دعواهم في الشيء، لترجيح أحدهم، وفيها تطييب القلوب. انتهى. "عمدة القاري" جـ 5 ص 124. والله أعلم.
671 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي