أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الإقامة.
وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "والإقامة مرة مرة".
668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ؟ فَقَالَ: "كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (عبد الله بن محمد بن تميم) بن أبي عمر، مولى بني هاشم، أبو حميد المصيصي، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، من [11] من أفراد المصنف.