أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة، فتذكرها، واستدلال المصنف بالحديث عليها واضح من قوله: "وأمر بلالًا فأقام الصلاة ... "، إذ الظاهر أن المراد بالإقامة هي الإقامة المعروفة.
664 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لاَ، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ. قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء، ثقة، ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.