أخرجه هنا (661) وفي الكبرى (1625) بهذا السند.

وأخرجه أحمد جـ 3 ص 25، 49، 67، وأبو داود الطيالسي برقم (2231) والبيهقي جـ 1 ص 402، 403 وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، كما ذكره الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 194، 195.

الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظًا.

ومنها: مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات، لأنه - صلى الله عليه وسلم - رتبها كما وجبت، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة، في الباب (55)، فارجع إليه تستفد.

ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة في الوقت، فتصلى كما كانت تصلى في وقتها.

الثالثة: في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، في كتابه الأوسط جـ 3 ص 31:

" ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها"

ثم أخرج بسنده عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015