أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في حال السفر للمسافرين، وليس المراد بالمنفردين الذين يصلون فرادى، بل بمعنى الذين انفردوا عن أهلهم ووطنهم.
634 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
رجال الإسناد: ستة
1 - (حاجب بن سليمان) بن سليمان المنبجي -بنون ساكنة، ثم موحدة مكسورة، ثم جيم- أبو سعيد مولى بني شيبان، صدوق يهم، من [10].
قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني في العلل: لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثًا وهم في متنه، رواه عن وكيع،