الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز، لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال: "الله أكبر" أربعًا في أول الأذان، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله: "قد قامت الصلاة"، فإن ذلك مرتان على كل حال. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من التخيير هو الراجح عندي، كما تقدم. والله أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في عدد كلمات الإقامة:
ذهب الشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة، كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ "قد قامت الصلاة" فإنها مثنى، واستدلوا بحدث أنس السابق (627)، وحديث ابن عمر (628)، وحديث عبد الله بن زيد.
قال الخطابى رحمه الله: مذهب جمهور العلماء، والذي جرى به العمل في الحرمين، والحجاز والشام واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى، قال أيضًا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلا مالكًا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك. قال النووي: ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول "الله أكبر" مرة، وفي الأخير مرة؟ ويقول: "قد قامت الصلاة" مرة.
وقال ابن سيد الناس رحمه الله: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه، وأنس، والحسن البصري،