أفاده في اللسان.

(فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليأخذ كل رجل برأس راحلته) أي ليخرج كل منا من هذا المحل، ثم علل أمره بالخروج بقوله (فإِن هذا) المنزل (منزل حضرنا فيه الشيطان) فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. قاله النووي في شرح مسلم.

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (فَفَعلنا) أي ما أمروا به من الخروج من ذلك المنزل (فدعا) النبي - صلى الله عليه وسلم - (بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين) أي ركعتين، تسمية للكل باسم جزئه، وهما سنة الفجر، وفيه استحباب قضاء النافلة الراتبة.

(ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) أي صلاة الصبح، وفيه جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة، وأنه لا يكره ذلك.

فإن قيل: كيف نام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي"، فجوابه من وجهين:

أصحهما، وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحَدَث والألَمِ، ونَحْوهما، ولا يدرك طلوع الفجر، وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة، وإن كان القلب يقظان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015