قال الحافظ: ويؤيده حديث علي في مسلم "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وقال: وهذا أولى. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 83.
ويؤيد هذا كما قال الحافظ أنه ذكر في رواية ابن مسعود هذه وقوع القضاء بعد خروج وقت المغرب، وفي رواية جابر أنه وقع عقيب غروب الشمس، فدل على تعدد الواقعتين.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (فاشتد ذلك عَلَيَّ، فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سبيل الله) أي في الجهاد. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر سبيل الله، وابن السبيل، والسبيل -في الأصل- الطريق، والتأنيث فيها أغلب. قال: وسبيل الله عامّ يقع على كل عمل خالص، سُلِكَ به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض، والنوافل، وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه، وأما ابن السبيل، فهو المسافر الكثير السفر، سمي ابنًا لها لملازمته إياها. اهـ نهاية جـ 2 ص 338، 339.
(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام) أي بعد الأذان، ففي الرواية الآتية (662): "فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام ... " الحديث (فصلى بنا الظهر) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت (ثم أقام، فصلى بنا