ومنها: وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها أو نسيها.
ومنها: أن الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان وقتُها حينما يذكرها المكلف، وذلك يَعُمُّ جميع الأوقات، كما تقدم البحث عنه قريبًا. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
616 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا".
رجال الإسناد: ستة
1 - (سُوَيد بن نصر) أبو الفضل المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، من [10]، تقدم في 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت حجة، من [8]، تقدم في 32/ 36.
3 - (سليمان بن المغيرة) القَيْسي مولاهم البصري، أبو سعيد، ثقة، من [7].
قال قُرَاد أبو نوح: سمعت شعبة يقول: سليمان بن المغيرة سيد أهل