أحدها: هذا، ونقله القاضي عن مالك، والجمهور.
والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح.
والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، فإنما فيه الإخبار بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم
ينه عن غيرهما. اهـ "شرح مسلم" جـ 6 ص 2 - 3. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته.
حديث حفصة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (583)، وفي "الكبرى" (1559)، عن أحمد بن عبد الله ابن الحكم، عن غندر، عن شعبة، عن زيد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم.
وفي (1760) عن قتيبة، عن ليث، و (1761) عن محمد ابن منصور، و (1779) عن الحسين بن عيسى، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.