إلى الموصوف، والمراد بالسجدة الركعة، ورواية البخاري "إذا أدرك أحدكم سجدة ... " ويؤيد تفسيره بالركعة رواية الإسماعيلي له من طريق حسين بن محمد، عن شيبان، بلفظ "من أدرك منكم ركعة"، فإنها تدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة، وكذا رواية مالك التالية بلفظ "من أدرك ركعة"، فإنه -كما قال الحافظ- لم يختلف على راويها، في ذلك، فكان عليها الاعتماد.
وقال الخطابي رحمه الله: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. انتهى.
(من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته) هذا ظاهر في أن تلك الصلاة أداء، وفيه إبطال زعم من زعم أن المراد بالحديث مَنْ زالَ عذره في ذلك الوقت، وكان بحيث يدرك ركعة من العصر والصبح، كما تقدم تفنيده (وإِذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته) وهذا نص صريح في رد ما ذهب إليه أبو حنيفة، ومن تبعه من أن من طلعت عليه الشمس، وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبًا والله أعلم.
تنبيه:
حديث أبي هريرة من رواية أبي سلمة عنه أخرجه المصنف هنا (516)، وفي الكبرى (1504)، عن عمرو بن منصور، عن الفضل بن