وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت عذر؛ فوقت الفضيلة: أوله، ووقت الاختيار: ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت، ووقت العذر: وقت العصر في حق من يجمع بسفر، أو مطر، هكذا قال الأكثرون، وقال القاضي حسين: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت عذر، فوقت الفضيلة: إذا صار ظل الشيء مثل ربعه، والاختيار: إذا صار مثل نصفه، والجواز: إذا صار ظله مثله، وهو آخر الوقت، والعذر: وقت العصر لمن جمع بسفر، أو مطر. اهـ. المجموع جـ 3 ص 24. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
496 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (كَثِير بن عُبَيد) بن نُمَير المَذْحِجِيُّ، أبو الحسن الحِمْصي الحَذَّاء الُمقْرِئُ، ثقة، توفي في حدود سنة 250، من [10]، أخرَج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في (486).
2 - (محمد بن حَرْب) الخَوْلاني الحمصي، الأبْرَش، ثقة، توفي سنة 194، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 122/ 172.