يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا.

وقد رَوَى سعيدُ بنُ منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلًا، قال: "إن الرجل ليصلي الصلاة، وما فاتته، ولما فاتته من وقتها خير له من أهله وماله". ورواه أيضًا عن ابن عمر من قوله.

ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال: ولقد حدثتني عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".

وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل عليه السلام. قاله في "الفتح" جـ 2 ص 9. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

الحديث الذي أشار ابن بطال إلى تضعيفه سيأتي للمصنف برقم (502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، وبرقم (504) من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015