الحافظ: لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة، والذنب فيها لغير الطُّفاوي، فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي، وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته، وهو المُتَّهَمُ به. انتهى تت جـ 9 ص 309 - 310.

وفي الخلاصة: قال ابن قانع: مات سنة 189، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والمصنف.

والحديث مضى مشروحا برقم 117/ 162، وذكره هناك تحت ترجمة "باب النعاس" والظاهر أن المصنف أراد الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الوضوء من النوم، لقوله: "فلينصرف"، لكن تقدم له أنه ترجم أولا "باب الوضوء من النوم" ثم ترجم بعده "باب النعاس" فظاهره أنه يرى الفرق بين النوم والنعاس، وهو الذي يؤيده تمام الحديث، حيث قال: "لعله يدعو على نفسه، وهو لا يدري" فتعليله الانصراف بالدعاء على نفسه يفيد أن وضوءه لا ينتقض بالنعاس، إذ لو انتقض لَبَيَّنَهُ.

وفيه أنه لا يبعد أن يعلل الشيء بعلتين، فذكر إحدى العلتين لا ينافي ثبوت العلة الأخرى، فلعل المصنف يرى أن الانصراف معلل بهما، فلذا أورده في هذا الباب، والله أعلم.

وتفاصيل المسألة في النوم مَرَّ في 116/ 161 مُستوفى فارجع إليه تستفد.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكللت، وإليه أنيب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015