أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الاستتار في حالة الاغتسال، عند من يراه، واستحبابه إذا كان وحده، كما سيأتي تحقيق التفصيل في ذلك، إن شاء الله تعالى.
406 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَي النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الجُوزَجاني (?) نزيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنَّصب من [11] ت 259، تقدم في 122/ 174.