شرح الحديث
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قال: من) شرطية مبتدأ خبرها الجواب على الصحيح، وقيل: هو الشرط، وقيل: الشرط مع الجواب، وقيل: لا خبر لها استغناء بالجواب (كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُل الحمام) يحتمل أن تكون "لا" ناهية فيجزم الفعل، ويحتمل أن تكون نافية فيرفع الفعل، لكن يراد من النفي النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح، إذ النفي إعدام للشيء، بخلاف النهي فهو نفي للحكم عن الشيء، وإعدام الشيء أبلغ من إعدام وصفه (إلا بمئزر) بكسر الميم ثم همزة ساكنة بمعنى الإزار، قال الفيومي: والمِئْزَر بكسر الميم: الإزار، نظير لِحاف وملْحَف، وقِرَام ومِقْرَم، وقال أيضا: الإزار معروف والجمع في القلة آزرَة، وفي الكثرة أزُر -بضمتين- مثل حمَار، وأحْمرَة وحُمُر، ويُذكرّ، ويؤنث، فيقال: هو الإزار، وهي الإزار، وربما أنث بالهاء، فقيل: إزارة. انتهى (?).
وإنما رخص بالإزار, لأنه يُؤْمن به من كشف العورة، ونظر البعض إلى عورة الآخرين، وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ في بلاد الإسلام، فلا ينافي حديث "ستفتح لكم أرض العجم .. " مما يفيد أنه لم يكن يومئذ ببلاد الإسلام حمام. قاله السندي.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث "ستفتح لكم .. " حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، وعبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري، وابن أبي حاتم، قاله المنذري في مختصر أبي داود.