أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصفرة والكدرة من ألوان الدم، في غير زمن الحيض، ولذا قيد البخاري الترجمة فقال: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض".
الصُّفْرَةُ: لُونٌ دون الحُمْرَة، والأصْفَرُ الأسوَدُ أيضا، قاله في المصباح (?).
والكُدْرَةُ منَ الألوان: ما نَحَا نحو السَّواد والغُبْرَة، قال بعضهم: الكُدْرَةُ في اللون خاصَّةَ، والكُدُورَةُ في الماء والعيش، والكَدَرُ في كُلٍّ، قاله في اللسان (?).
368 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عمرو بن زُرارة) -بضم الزاي المعجمة، وتخفيف الراء- بن واقد الكلابي أبو محمَّد بن أبي عمرو النيسابوري المقرئ الحافظ، ثقة ثبت -10 - .