قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن وجود الماء ناقض للتيمم، وأن الراجح أيضا نقضه مطلقا في الصلاة أو خارجها، فتبصر. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".